تسجيل حجة إثبات نسب
التصرفاتتسجيل حجة إثبات نسب
وقت إنجاز الخدمة
ساعة واحدة.
المكان
محكمة التوثيقات التي يقع ضمن اختصاصها إقامة الزوجين.
الرسوم المتوقعة
11 دينار .
- الوصف
- الإجراءات
- الوثائق
- المستفيدين
- ملفات
- ذات صلة
شروط الحصول على الخدمة
- ثبوت قيام الزوجية بين الزوجين.
- ثبوت تولد الصغير.
- عدم وجود نزاع على نسب طفل.
- حضور المستدعيين شخصياً للمحكمة.
- حضور الوكيل/ الوكلاء إن وجد شخصياً للمحكمة.
- حضور شاهدين إثنين شخصياً للمحكمة.
ملاحظات
لا يوجد.
المؤسسات الشريكة:
لا يوجد.
الإجراءات
- يقوم طالب الخدمة بتعبئة الاستدعاء وارفاق الوثائق المطلوبة وتقديمها لرئيس الكتاب لتدقيقها وعرضها على القاضي.
- يقوم القاضي بتدقيق المعاملة وسماع الاقوال ويصدر قراره بالموافقة أو بالرفض.
- في حال الموافقة يقوم القاضي بتحويل طالب الخدمة لدفع الرسوم.
- يقوم طالب الخدمة بدفع الرسوم لدى محاسب المحكمة.
- يقوم طالب الخدمة بمراجعة قلم المحكمة لطباعة الحجة.
- يقوم الكاتب بطباعة الحجة وتوقيعها من قبل طالب الخدمة والوكيل والشهود والقاضي وختمها من ديوان المحكمة.
- يقوم الكاتب بتسليم طالب الخدمة نسخة أصلية من الحجة وحفظ باقي النسخ في السجلات.
الوثائق المطلوبة
- صورة هوية المستدعيين (للأردنيين)أو صورة عن جواز السفر (لغير الأردنيين).
- عقد الزواج أو حجة التصادق أو اعلام حكم تثبيت الزواج.
- تبليغ الولادة أو شهادة ولادة طفل.
- صورة مصدقة حسب الاصول عن وكالة الوكيل (إن وجد).
- صور عن إثبات شخصية الشهود.
الأشخاص المستفيدين من الخدمة
الزوجين الذين تولد لهم على فراش الزوجية صغير وتعذر تسجيله لدى الدوائر الرسمية.
ملفات مفيدة
لا يوجد ملفاتخدمات ذات صلة
هل كانت المعلومات مفيدة؟
- ${title}${badge}
${loading}